المجتمع والناس

ما هو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، هو قانون أصدره مجلس الشيوخ المصري يشتمل على الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل، ويذكر أن القانون قد تم التعديل عليه مجددًا وعلى بعض البنود الخاصة به وفقًا لطبيعة الحياة حاليًا واختلاف الظروف المعيشية والوظيفية التي حتمت بهذا التعديل، وهو ما سيطرحه عليكم موقع فكرة.

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

هو قانون أصدره مجلس الشعب ومن أبرز البنود التي نص عليها هي البنود الآتية:

1- المادة 39

تنص تلك المادة على:

“يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة”.

بمعنى أن متوسط الأجر اليومي للعامل الذي يحصل على أجرًا ثابتًا ومتفق عليه، ومثبت في السجلات، بالإضافة إلى العمولات فيتم احتساب ما تقاضاه العامل بناءً على:

  • الأيام التي مارس فيها عمله بشكل فعلي في السنة الأخيرة لعملة.
  • أو في الفترة التي تسبق رحيله، مقسومة على عدد الأيام التي قضاها بالفعل في العمل في تلك الفترة.

2- المادة 41

تنص تلك المادة من القانون على:

“إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره”.

بمعنى أنه في حال حضر العامل إلى عمله في ميعاده المحدد له وكان على استعداد لبدء مزاولة أعماله اليومية، ولكن حدثت ظروفًا طارئة منعته عن القيام بروتين عمله المعتاد بشكل طبيعي، حيث:

  • كان السبب في تلك الظروف الطارئة هو صاحب العمل، فحينها يتم احتساب أجر اليوم كاملًا للعامل دون أي خصومات أو جزاءات مالية أو إدارية.
  • ولكن إذا حدث نفس السيناريو السابق وكانت أسباب منع العامل من قيامه بعمله اسبابًا لا تخص صاحب العمل وإنما اسبابًا أخرى خارجية، فحينها يستحق العامل الحصول على نصف أجره فقط لهذا اليوم.

3- المادة 45

تنص تلك المادة من القانون على:

“لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر”.

بمعنى أن صاحب العمل يكون هو المسؤول الأول والأوحد عن ضرورة دفع مستحقات أجر العامل كاملة، وذلك في حال:

  • كان للعامل سجلًا رسميًا يوقع فيه بنفسه على حصوله على مستحقاته.
  • وكانت تلك المستحقات المنصوص عليها في السجل موضحه فيه بصورة تفصيلية شاملة.

مجلس الشيوخ يصدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

حيث وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد الموافق 2 يناير للعام الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على:

  • المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إصدار قانون العمل المطروح من قبل الحكومة.
  • إذ تنص تلك المادة على “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وهذا بالصورة التي أقرها المجلس تمامًا.

القانون وموقف اللجنة البرلمانية

حيث أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من القوى العاملة، ولجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن:

  • تطلعات ومتطلبات الشعب المصري أصبحت في حاجة إلى قانون عمل جديد.
  • إذ يضمن ذلك القانون للمصرين تحقيق العدالة والموازنة بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون بمثابة الدافع والحافز على الاستثمار.
  • كذلك أكدوا على أن يكون القانون قائمًا على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل صحية ومتوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية.
  • ويضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، استمرارية روح العمل المتوازنة والإنتاجية المضبوطة.
  • ينعكس القانون على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على دخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص دون تخوفات.
  • كذلك يعمل القانون على حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة في حالات إنهاء علاقات العمل، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.

السبب وراء سن القانون

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

حيث أشارت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن:

  • مشروع سن القانون جاء معالجًا للقصور الموجود بقانون العمل الحالي والصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳.
  • كذلك تطبيق مفهوم النصوص الدستورية.
  • وضرورة أن يتماشى مع المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما أشار إليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
  • يمكنك الاطلاع على بنود القانون بشكل تفصيلي من هنـــا.

يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية محددة، وبدوره يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو ما يقابله من أجر للعامل كل ثلاث سنوات، ففي حال انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية استحق الحصول على المقابل المادي لذلك الرصيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2